مصافحة الكافر
- جماعة المسلمين وإمامهم

- 23 يونيو
- 4 دقيقة قراءة
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حال الاخوه
عندي سؤال يا إمام هل مصافحة الكفار جائز
نريد اضحاضد هذه الشبهة بالادلة القاطعة
وجزاك الله خير
وعليك السلام ورحمة الله ايها النصير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإننا لا نجد في شيء من آثار السلف من يحرم مصافحة الكفار، بل أشد ما نجد في الآثار، من أمر بالوضوء من مصافحتهم، والأمر يكون للوجوب الا اذا دل دليل انه للاستحباب وليس الوجوب كما هو الحال في أثر الحسن الذي رواه الطبري رحمه الله، فإنه يحمل على الاستحباب، لاجماع الحجة من السلف رحمهم الله ان مصافحة ولمس الكافر لا ينقضان الوضوء. وأما الذي فيه للصحابة قولان فهو لمس المرأة.
قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة : 28]
القول في تأويل قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله وأقرُّوا بوحدانيته: ما المشركون إلا نَجَس.
* * *
واختلف أهل التأويل في معنى " النجس "، وما السبب الذي من أجله سمَّاهم بذلك.
فقال بعضهم: سماهم بذلك، لأنهم يجنبون فلا يغتسلون, فقال: هم نجس, ولا يقربوا المسجد الحرام = لأن الجنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد.
* ذكر من قال ذلك:
16591- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, في قوله: (إنما المشركون نجس)، : لا أعلم قتادة إلا قال: " النجس "، الجنابة.
16592- وبه، عن معمر قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة, وأخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده, فقال حذيفة: يا رسول الله، إني جُنُب ! فقال: إنّ المؤمن لا ينجُس.
16593- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس)، أي: أجْنَابٌ.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رِجْسُ خنـزير أو كلب.
وهذا قولٌ رُوِي عن ابن عباس من وجه غير حميد, فكرهنا ذكرَه.
* * *
وقوله: (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)، يقول للمؤمنين: فلا تدعوهم أن يقربوا المسجد الحرام بدخولهم الحرَم. وإنما عنى بذلك منعَهم من دخول الحرم, لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد الحرام.
* * *
وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك.
فقال بعضهم فيه نحو الذي قلناه.
* ذكر من قال ذلك:
16594- حدثنا بشر، وابن المثنى قالا حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: الحرمُ كله قبلةٌ ومسجد. قال: (فلا يقربوا المسجد الحرام)، لم يعن المسجدَ وحده, إنما عنى مكة والحرم. قال ذلك غير مرَّةٍ.
وذكر عن عمر بن عبد العزيز في ذلك ما:-
16595- حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير قال، حدثني الوليد بن مسلم قال، حدثنا أبو عمرو: أن عمر بن عبد العزيز كتب: " أنِ امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين "، وأَتْبَعَ في نهيه قولَ الله: (إنما المشركون نجس).
16596- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل, عن أشعث, عن الحسن: (إنما المشركون نجس)، قال: لا تصافحوهم, فمن صافحَهم فليتوضَّأ.
كتاب أحكام أهل الملل والردة _ أبو بكر الخلال متوفى 311 هجري
[باب الوضوء من مصافحة الذمي]
١١٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، عن أبي طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل صافح اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أيتوضأ؟ قَالَ: لا.
المصنف _ ابن أبي شيبة متوفى 235 هجري
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيِّ، أَنَّهُ «أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى ابْنَ مُحَيْرِيزٍ صَافَحَ نَصْرَانِيًّا، فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ».
ابن محيريز تابعي من أهل العلم من رواة البخاري ومسلم وقال عنه النسائي: ثقة.
ولأننا لا نجد من السلف من يقول بخلاف ذلك فان الواجب اتباع السلف وعدم الخروج من جماعتهم أو المخالفة عن سبيلهم.
ثانيا، هل المصافحة من الأمور الدنيوية التي الأصل فيها الإباحة؟
الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم.
والعبادات الأصل فيها التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم
والأمور الدنيوية التي لا شك فيها هي اصناف الطعام والشراب والثياب والمساكن والمراكب والصناعات والزراعات.
والأمور الدينية التي لا شك فيها هي التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج والدعوة إلى الله وطلب العلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام.
وقد يقال ان المعاملة مع الكفار من الامور التعبدية التي يجب ان يلتزم فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت عليه جماعة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى
والذي يظهر لي أن الصواب من القول هو اباحة المصافحة ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ذلك مع أن اهل الكتاب كانوا يسكنون بجوار المسلمين في المدينة المنورة وكثرة المواقف التي التقى فيها المسلمون بالكفار اما قبل الهجرة في دار الكفر، واما بعدها مع اهل الكتاب ولم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم انه حرم ذلك مع وجود الحاجة الى معرفة هذا الأمر ومع اكتمال الدين ومع مجاورة الكفار في عهده صلى الله عليه وسلم لجماعة المسلمين، لذلك كله نقول لو كان محرما لبلغنا هذا التحريم منه صلى الله عليه وسلم، او بلغنا الإجماع من الصحابة او آثار السلف، وإذ أننا لا نجد شيئا من ذلك فالقول الصحيح انه لا يحرم.
وما التوفيق إلا من عند الله وصلى الله وبارك على نبينا محمد


تعليقات