top of page
بحث

دستور المسلمين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ





مسودة دستور المسلمين

على الكتاب والسنة



المجلس الإسلامي للدعوة والإفتاء




1450 هجرية




الديباجة

حمداً لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: 40]، {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]، {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38].

تلتزم دولة المسلمين بإقامة الدين والتوحيد، وجمع الكلمة على إمامٍ واحدٍ يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ على فهم السلف الصالح، وتحقيق العدل، وحفظ الضرورات الخمس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الدستور ميثاقٌ مُلزِم ينظم السلط والحقوق والواجبات، ويُبيِّن طريق اختيار الإمام ومحاسبته وحدود سلطانه وفق النصوص الشرعية.

________________________________________

باب التعاريف

1. الشريعة: الوحي المنزل في القرآن والسنة الصحيحة وما أجمع عليه السلف في القرون الأولى.

2. الجماعة: جماعة المسلمين المجتمعون على الإمام بالبيعة الشرعية.

3. الإمام: الحاكم الأعظم لدولة المسلمين، يُسمّى خليفة/إماماً.

4. أهل الحل والعقد: من جمع العلم والدين والرأي والقوة والنفوذ ممن يُرجع إليهم في البيعة والعزل والمشورة.

5. ديار الإسلام: النطاق الذي تجري عليه أحكام الإمام وقضائه وذمته.

6. بيت المال: الخزانة العامة لحقوق الله وحقوق العباد.

________________________________________

الباب الأول: المبادئ العامة

مادة (1): السيادة للّه وحده، والحاكمية لشرعه، ولا حكم لأحد مع حكمه. المرجعية العليا للقرآن والسنة بفهم السلف.

مادة (2): لا يُشرَّع حكمٌ ولا نظامٌ ولا سياسةٌ تُخالف نصاً صحيحاً صريحاً أو إجماعاً للسلف.

مادة (3): الإسلام دين الجماعة، والتوحيد أصل الدين، والشرك الأكبر ناقضٌ للدين. ولا يُنزَّل حكمٌ أو تُرتَّب عقوبةٌ إلا عبر القضاء الشرعي.

مادة (4): الجماعة واحدة، وحرامٌ التفرق والتحزب المُفرِّق؛ والولاء واجب للإمام وعامَّة المسلمين.

مادة (5): العدل أساس الحكم، ورفع الظلم مقصدٌ لازم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

مادة (6): حفظ النفس والمال والعِرض والدين والعقل واجبٌ شرعاً، ويُمنع الاعتداء عليها بغير حق.

مادة (7): اللغة العربية لغة البيان الشرعي والمرجعية في الأحكام، وتُصان هوية الأمة المحمدية وثوابتها.

________________________________________

الباب الثاني: مصادر التشريع ومراتبها

مادة (8): مصادر التشريع مرتبة: القرآن، ثم السنة الصحيحة الثابتة، ثم إجماع السلف، ثم القياس الصحيح على أصولهم.

مادة (9): يُقدَّم النص الصريح على كل اعتبار، ولا عمل بالاستحسان في مقابلة النص، ولا بالمصلحة المرسلة إلا حيث دلّ عليها أصلٌ معتبر.

مادة (10): يُعتمد الجرح والتعديل في قبول الروايات، وتُقدَّم كتب الصحيحين وما صحّ من المسانيد كالموطأ.

________________________________________

الباب الثالث: الإمامة والبيعة

مادة (11): إقامة إمامٍ واحدٍ للجماعة فريضة؛ "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" [مسلم].

مادة (12): شروط الإمام: الإسلام، الذكورة، الحرية، العدالة، العلم الكافي، الكفاية والقدرة، والقرشية لحديث "الأئمة من قريش"

مادة (13): تُنعقد الإمامة في دولة المسلمين ببيعة أهل الحل والعقد للإمام، وتلزم عامة المسلمين بالطاعة في المعروف.

مادة (14): طرق الانعقاد: اختيارٌ بالشورى، أو استخلافٌ مشروع، أو داعية في دار الكفر يطالب بالتوحيد ويجمع الكلمة ليُقيم الشرع.

مادة (15): يُحاسَب الإمام، ويُنصح سراً وجهراً بالمعروف، ويُعزل إن وقع منه كفرٌ بواح عندنا فيه من الله برهان، وتُثبت ذلك جهةُ القضاء وأهلُ العلم.

________________________________________

الباب الرابع: الشورى وأهل الحل والعقد

مادة (16): الشورى واجبةٌ في النوازل والسياسات العامة، وقرار الإمام بعد الشورى مُلزِم ما لم يُخالف نصاً.

مادة (17): يُشكَّل مجلسٌ من أهل الحل والعقد: العلماء الثقات، وذوو الرأي والخبرة وقادةُ القُوّة، ويراقبون السلطان العام ويُقِرُّون السياسات الكبرى.

مادة (18): تُضبط عضوية المجلس ومعاييره شرعاً، ويُعلن محضرُ الشورى فيما لا يضر أمن الجماعة.

________________________________________

الباب الخامس: الحقوق والواجبات العامة

مادة (19): الناس آمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

مادة (20): لا عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا اعتقال بغير بيّنة، وحُرمة البيوت مصونة، ويُحظر التجسس بغير موجب شرعي.

مادة (21): حرية الدعوة إلى الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبداء الرأي والنصيحة بضوابط الشرع.

مادة (22): المعاهدون والمستأمنون وأهل الذمة تُصان دماؤهم وأموالهم وكنائسهم وبيعهم بحسب العهد، ومن قتل معاهَداً لم يرح رائحة الجنة.

مادة (bis22): لا يكره الخارجون عن الجماعة على الإسلام ولا يلزمون بالفرائض، ولا تطبق عليهم نفس أحكام المسلمين وتشريعاتهم، ولا يتدخل القضاء في شؤونهم الداخلية إلا بمقتضى العهد أو عند لجوؤهم إلى التحكيم الشرعي لفض النزاعات.

مادة (23): التعليم الشرعي فريضة، وتعليم الصناعات والمهارات من المصالح المؤكدة، وتكافؤ الفرص في القضاء والولايات لمن استوفى شروطها الشرعية.

مادة (24): يُمنع التعذيب والإكراه على الاعتراف، ومن عذَّب الناس في الدنيا عذبه الله.

مادة (25): تكافلٌ اجتماعيٌّ واجب، وكفايةُ الفقير على بيت المال، ورعايةُ اليتيم والضعيف.

________________________________________

الباب السادس: القضاء والاحتساب

مادة (26): القضاء سلطةٌ مستقلةٌ تحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والقاضي مؤتمنٌ على إقامة العدل ورفع الخصومات.

مادة (27): تُنشأ محاكم للخصومات، ومحكمة مظالم لمحاسبة الولاة، وديوان مظالم للإمام.

مادة (28): الحسبة وظيفةٌ شرعية لإزالة المنكر الظاهر وصيانة الحقوق العامة ومنع الغش والربا والاحتكار، وللمحتسب ولايةٌ محددة بضوابط الشرع.

مادة (29): البينة على المدعي واليمين على من أنكر والأصل براءة الذمة.

مادة (30): مسائل الدماء والردة والحدود لا يفصل فيها إلا قضاةٌ أكفَّاء بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

________________________________________

الباب السابع: الولايات والإدارة

مادة (31): تُقسم ديار الجماعة إلى ولاياتٍ وأمصارٍ، وعلى كل ولايةٍ والٍ يُعيِّنه الإمام ويعزله.

مادة (32): مواصفات الولاة: الإسلام، العدالة، الكفاية والأمانة، وحسن السيرة.

مادة (33): يُقيم الوالي الصلاة، ويجمع الزكاة، ويحفظ الأمن، ويقضي بين الناس، ويرفع للإمام ما استشكل.

________________________________________

الباب الثامن: بيت المال والاقتصاد

مادة (34): موارد بيت المال: الزكاة بأنصبتها ومصارفها، الوقف، الخراج، الفيء، الجِزية، الركاز، وما قرره الشرع.

مادة (35): لا جبايةَ إلا بحقٍّ ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف؛ ويُمنع الرِّبا والميسر والغرر الفاحش.

مادة (36): تُصرف الأموال في مصالح الدين والعباد: الجهاد، التعليم، الصحة، الفقر، البنية، رواتب العمال والجند.

مادة (37): تُنشأ دواوينُ محاسبةٍ وضبطٍ وتدقيقٍ علنيّة، ويُعلن الحساب الختامي لبيت المال.

________________________________________

الباب التاسع: السياسة الخارجية والجهاد والعهد

مادة (38): الأصل الوفاء بالعهود وعدم الغدر.

مادة (39): الجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة بإذن الإمام وضوابط الشرع، ويُقدَّم جهادُ الدفع عند الاعتداء.

مادة (40): يُحظر قتالُ البُغاة إلا بعد الدعوة ورفع الشبهات، ويُقاتَلون لدفع الفتنة لا للتشفّي.

مادة (41): الأسرى يُعامَلون بالعدل والإحسان وفق ما دلّ عليه الكتاب والسنة.

________________________________________

الباب العاشر: الدعوة والعقيدة والأخلاق العامة

مادة (42): التوحيد أصل الدين، وواجب الدولة والجماعة تعليمُه وحمايتُه وصدُّ الشرك والبدع.

مادة (43): يُمنع نشر ما يصدُّ عن سبيل الله من إلحادٍ أو طعنٍ في الدين أو سبٍّ لله ورسوله ﷺ، ويعاقَب على ذلك قضائياً.

مادة (44): تُصان الآداب العامة والحجاب والعفة، ويُمنع التبرج والفواحش المعلنة، وتُحفظ حرمة المساجد والشعائر.

________________________________________

الباب الحادي عشر: العلم والإعلام والمعرفة

مادة (45): تُدعم حلق العلم بالكتاب والسنة، وتُنشأ مدارس ومعاهد تحفظ الوحي واللسان العربي.

مادة (46): الإعلام أمانة، ويُحاسَب على الكذب والإرجاف؛ وتُقدَّم مصلحة الجماعة وأمنها.

مادة (47): يُشجَّع الاجتهاد في العلوم النافعة والصناعات، ولا تعارض بين الشرع والتجربة الصحيحة.

________________________________________

الباب الثاني عشر: صياغة الأنظمة والتنظيمات

مادة (48): تُفصِّل اللوائح التنفيذية أحكام هذا الدستور في القضاء والولايات والمال والحسبة والسياسة الخارجية، على أن لا تُخالف هذا الدستور ولا نصاً شرعياً.

مادة (49): يُنشأ ديوانُ فتوى واجتهاد من أهل العلم، يُراجع الأنظمة ويُبدي الرأي الملزِم شرعاً.

________________________________________

الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور وتعديله

مادة (50): أحكام الحاكميّة، ومصادر التشريع، وشروط الإمامة، وواجب إقامة الدين أحكامٌ قطعيةٌ لا تقبل التعديل.

مادة (51): يجوز تعديل الإجراءات والتنظيمات الإدارية والمالية بقرار الإمام بعد الشورى ورأي أهل الحل والعقد، حيث لا مُعارضة لنصٍّ شرعي.

مادة (52): أيُّ نزاعٍ في تفسير الدستور يُرفع إلى القضاء الأعلى وديوان الفتوى ثم الإمام.

________________________________________

الباب الرابع عشر: العهود والمواثيق العامة (على نهج وثيقة المدينة)

مادة (53): المسلمون أمة واحدة من دون الناس، يجير أدناهم وأمانهم واحد، وهم يد على من سواهم.

مادة (54): المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان في دولة المسلمين أمة واحدة، يتناصرون في الحق ولا يظلم أحدهم أحداً، ويكفّون أيديهم عن الفساد في الأرض.

مادة (55): لليهود والنصارى والصابئين ومن دخل في عهدهم الذمة والحرمة ما للمسلمين من الحماية، وعليهم ما عليهم من الالتزام بالعهد، إلا من حارب أو خان.

مادة (56): لا يُجير مشركٌ ولا ذمّيٌّ أحداً من أعداء دولة المسلمين، ولا يُؤوي مجرماً، ومن فعل ذلك فعليه اللعنة والعقوبة.

مادة (57): لا يُنصر ظالمٌ ولا يُؤوى محدثٌ في دولة المسلمين، ومن فعل ذلك فعليه تبعة عمله.

مادة (58): إذا اختلف المسلمون أو أهل العهد في شيء، فإن مردّ الحكم إلى الله ورسوله وإلى الإمام العادل الذي يقضي بالحق.

مادة (59): على كل ذي عهدٍ أو ذمةٍ أن يُنفق في نفقته الخاصة، ويشترك مع الجماعة في الدفاع عن المدينة وسائر ديار الإسلام عند العدوان.

مادة (60): من خرج للغزو أو أقام لحراسة دار الإسلام فهو في ذمة الله ورسوله، لا يُظلم ولا يُخذل.

مادة (61): يُمنع الظلم والاعتداء داخل دار الإسلام، ومن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

مادة (62): لا يُحمل في دار الإسلام سلاحٌ إلا بإذن الإمام أو لضرورة شرعية، ويُصان الأمن الداخلي.

أحكام انتقالية وختامية

مادة (63): عند خلو المنصب، يتولّى أهل الحل والعقد تعيين إمامٍ مؤقت لإقامة الشعائر وحفظ الأمن وجمع الشورى خلال أقرب وقتٍ ممكن.

مادة (64): تُعلن البيعة العامة علناً في المسجد الجامع، ويُدعى الناس للطاعة في المعروف.

مادة (65): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إقراره وبيعة الإمام عليه.

________________________________________

وصلى الله على رسول الله وعلى آله الطيبين ورضي الله عن صحبه أجمعين.

 
 
 

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
التدريس العتيق

السؤال: نحن بصدد إفتتاح التسجيل بالباك الحر هذا الموسم، ما رأيكم بفكرة للأعضاء بأن يترشحو لدراسة مسلك التعليم الأصيل شعبة العلوم الشرعية كي ندرس الفقه الإسلامي. الإجابة: الحمد لله وبعد، مأجور إن شاء

 
 
 
الجهمية المعاصرون

لماذا نقول عنهم جهمية؟ الحمد لله وبعد، نقول عنهم جهمية لأنهم وافقوا قول الجهمية في مسألة الإيمان، كيف ذلك؟ من المعلوم أن الأقوال في تعريف الإيمان ثلاثة، قول أهل السنة والجماعة، قول المرجئة وقول الجهمي

 
 
 
هل نحن خوارج؟

بسم الله الرحمن الرحيم، يوجد عدة فروق بين جماعة المسلمين والخوارج : ١. جماعة المسلمين لا تكفر صاحب الكبيرة فيما دون الشرك والخوارج يكفرون العاصي صاحب الكبيرة. ٢. جماعة المسلمين لم تخرج على إمام المسلم

 
 
 

تعليقات


جماعة المسلمين وإمامهم

البريد الإلكتروني: Imamabounacer@gmail.com

الهاتف : 00212661707896

  • بيعة الإسلام لله
  • جماعة المسلمين وإمامهم
  • Telegram
  • الصفحة الرسمية على فيسبوك
  • وتساب
bottom of page