اللغو في اليمين
- جماعة المسلمين وإمامهم

- 4 يوليو
- 3 دقيقة قراءة
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال يا أمام
لو رجل حلف على شى مثل أن يقول أن عمر في الغرفه وحلف على هذه وعمر ما طلع بالغرفه فماذا اصنع هل علي أن اصوم ثلاثة ايام
عندي سؤالين هم أن شاء الله
سؤالي تاني لو حلف على كذب مثل لو رجل سرق شيء وحلف على أن هو ما سرق
وسؤالي ثالث يجوز للمرأة حامل أن يصلي
الاجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركته مرحبا ايها النصير ارجو ان تكون بافضل حال انت والجميع. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد،
السؤال الأول:
ليس عليك اثم ولا كفارة كما قال الله عز وجل: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
قال أبو جعفر : واللغو من الكلام في كلام العرب كل كلام كان مذموما وفعلا لا معنى له مهجورا , يقال منه : لغا فلان في كلامه يلغو لغوا : إذا قال قبيحا من الكلام , ومنه قول الله تعالى ذكره : { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه } وقوله : { وإذا مروا باللغو مروا كراما } مسموع من العرب لغيت باسم فلان , بمعنى أولعت بذكره بالقبيح . فمن قال لغيت , قال ألغى لغا , وهي لغة لبعض العرب , ومنه قول الراجز : ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم فإذا كان اللغو ما وصفت , وكان الحالف بالله ما فعلت كذا وقد فعل ; ولقد فعلت كذا وما فعل , واصلا بذلك كلامه على سبيل سبوق لسانه من غير تعمد إثم في يمينه , ولكن لعادة قد جرت له عند عجلة الكلام , والقائل : والله إن هذا لفلان وهو يراه كما قال , أو والله ما هذا فلان وهو يراه ليس به , والقائل : ليفعلن كذا والله , أو لا يفعل كذا والله , على سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام , وسبوق اللسان للعادة , على غير تعمد حلف على باطل , والقائل هو مشرك أو هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا , أو إن فعل كذا من غير عزم على كفر , أو يهودية أو نصرانية ; جميعهم قائلون هجرا من القول , وذميما من المنطق , وحالفون من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمد فيه الإثم قلوبهم . كان معلوما أنهم لغاة في أيمانهم لا تلزمهم كفارة في العاجل , ولا عقوبة في الآجل لإخبار الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ عباده بما لغوا من أيمانهم , وأن الذي هو مؤاخذهم به ما تعمدت فيه الإثم قلوبهم .
السؤال الثاني
يأثم من حلف على كذب ولا كفارة فيه وعليه التوبة. قال عز وجل: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
قال ابن جرير رضي الله عنه: والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أوعد عباده أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الأيمان , فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان , هو ما قصدته , وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده , وذلك يكون منها على وجهين : أحدهما على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم عليه آثما وبفعله مستحقا المؤاخذة من الله عليها , وذلك كالحالف على الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله , وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله , قاصدا لقيل الكذب , وذاكرا أنه قد فعل ما حلف عليه أنه لم يفعله , أو أنه لم يفعل ما حلف عليه أنه قد فعل , فيكون الحالف بذلك إن كان من أهل الإيمان بالله وبرسوله في مشيئة الله يوم القيامة إن شاء واخذه به في الآخرة , وإن شاء عفا عنه بتفضله , ولا كفارة عليه فيها في العاجل , لأنها ليست من الإيمان التي يحنث فيها , وإنما الكفارة تجب في الأيمان بالحنث فيها , والحالف الكاذب في يمينه ليست يمينه مما يتبدأ فيه الحنث فتلزم فيه الكفارة . والوجه الآخر منهما : على وجه العزم عل إيجاب عقد اليمين في حال عزمه على ذلك , فذلك مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه , فإذا حنث فيه بعد حلفه كان مؤاخذا بما كان اكتسبه قلبه من الحلف بالله على إثم وكذب في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارة لذنبه .والله غفور حليم
وينظر تفسير الإمام الطبري لمزيد من التفصيل.
وننبه على ان اموال ودماء الكفار لا تحل لنا الا في جهاد شرعي في دار الاسلام وبأمر من امام المسلمين. روى البخاري: كانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا في الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وأَخَذَ أمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فأسْلَمَ، فَقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَّا الإسْلَامَ فأقْبَلُ، وأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ منه في شَيءٍ.
أما السؤال الثالث فكما قال ابو جاد لا يجوز للمرأة الحامل ترك الصلاة، ولعلك تبشرنا باسلام المرأة المسؤول عنها إن كانت قد أسلمت. وحفظكم جميعا بحفظه وكلأكم برعايته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام.


تعليقات