top of page
بحث

زواج الصغيرة

سؤال السفير ابي عمر الجزائري :


السلام عليكم ورحمة الله ياإمام


وقع جدال بيني و بين أحد أهل الكتاب يعني هو منكر للسنة و يقول صحيح البخاري أغلب أحاديثه موضوعة من اليهود و من الإسرائليات ، ثم قال أن فيه أحاديث ذكرها البخاري لا يتقبلها عقل مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها و هي بنت تسع سنوات كيف و صغيرة جدا لم تبلغ يعني مستحيل أن يحدث هذا الفعل من قبل رسول الله صلى الله عليه و هذا كله مدسوس من قبل اليهود و كذالك لا يقبله إنسان عاقل . و تحدث على أمور أخرى لا داعي لذكرها ، و أخبرني يتبع القرآن فقط و لا يعتمد على تفسير القرآن من أحد سواء من السلف أو الخلف . بل هو الذي يفسر القرآن سبحان الله ، لكن كيف يكون الرد على هذه الشبهة التي يروجها حتى نصارى أهل الكتاب و بارك الله فيكم .؟


زيادة توضيح فقط و قال أنه يفسر القرآن برأيه و لا يقبل تفسير من أحد أخر بحجة أنه ليس أفضل منه.


ثم قال كيف دخل على عائشة في تسع سنوات ، هذا بالنسبة إليه يعتبر تحرش بقاصر إذا بهذا يعتبر حديث البخاري موضوع لا يقبله عقل .



إجابة المستقوي بالله:


وعليك السلام ورحمة الله أيها السفير تحية من عند الله مباركة طيبة.


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وبارك على نبينا محمد وبعد


فإن الله تعالى أحل لعباده زواج الجارية الصغيرة التي لم تحض من طرف أبيها فقط أو جدها وليس لأحد غيرهما الحق في تزويجها حتى تبلغ المحيض. وأحل الله تعالى للأب تزويجها من الكفئ زواجا لا ضرر عليها فيه كما قال أهل العلم رحمة الله عليهم.


وبخصوص أمنا عائشة رضي الله عنها فقد عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وهذا انما صار مستنكرا بعد تغير المفاهيم وتغير أحوال الناس، وتعمد الغرب واذياله سن قوانين مخالفة للشريعة ومجرمة لما أباحه الإسلام لكي ينفروا الناس عن دين الله وهذا من كيد الشيطان.


إضافة الى أن واقع الصحابة رضوان الله عليهم مخالف للواقع اليوم وقوامهم البدني مختلف عن قوام الناس اليوم ونمط حياتهم مختلف فالجواري لم يكن يذهبن للمدرسة ولا شك في تحقق مصالح عدة من هذا الزواج منها توثيق روابط المحبة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر الصديق اول الخلفاء، ومنها خدمة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومساعدته في التفرغ للمسؤوليات العظيمة في سياسة الدنيا وإمامة الدين ، ومنها تعلمها وتفقهها في الدين في سن مبكرة فان فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهي من اكثر الناس حديثا عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم واكثر الناس فقها في الدين فلها الفضل في تفقيه الرجال والنساء وقد حصل لها شرف الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ونزل القرآن ببراءتها شاهدا لها بالإيمان وكانت احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تغار عليه غيرة شديدة ووهبتها سودة ليلتها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع باقي نساءه امهات المؤمنين ليلة ومع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليلتين واستأذنهن صلى الله عليه وسلم ان يكون في بيتها حين مرضه الذي توفاه الله فيه وكان الوحي ينزل في بيتها رضوان الله عليهم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمانية عشر سنة.


فلا عزاء للحاقدين لو انها اتبعت قوانينهم لمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بلوغها السن المسموح فيها الزواج ولفاتها العلم والفقه والشرف والزواج برسول الله في الآخرة ولفاتتنا احاديثها وفقهها ولكن الله تعالى عليم حكيم وقد اخبر تعالى عن هؤلاء المرتابين قبل ان يخبروا عن انفسهم انهم لا يعقلون، ولا يفقهون وقد اخبر الله تعالى بما عاب به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ولم يعيبوا زواجه من عائشة رضي الله عنها ولو كان الامر معيبا عندهم لكانوا اول المتربصين بهذا الأمر.


اما هذا الشخص فانه ينكر الحديث مع ان الآية في كتاب الله تدل على جواز زواج الصغيرة التي لم تبلغ الحيض اما زعمه قدرته على التفسير فمن جهله بدين الله تعالى فان العلماء رحمة الله عليهم لم يفسروا بالهوى ولكن بالاحاديث عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وبالاجماع وباثار الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه معتمدين على لغة العرب واشعارهم ولم يفسروا بالرأي فمن قال في كتاب الله برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وان السلف اذا اجتهدوا في التفسير فانما يصدرون عن الكتاب والسنة والإجماع ولا يخالفون القطعي المجمع عليه ويجتهدون في ما تدعو إليه ضرورة بيان الأحكام للمسلمين وتبليغ العلم إليهم.#



يقول تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق : 4]



قال أبو جعفر رحمه الله : بين أن تأويل الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ، وفي عِددهنّ، فلم تدروا ما هنّ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ، فعدتهن ثلاثة أشهر ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.


* ذكر من قال ذلك:


حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) قال: الجواري.


حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.


حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ... الآية، قال: القواعد من النساء ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) : لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة.#



قَالَ مَالِكٌ : الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.#



قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ أَحَدٌ غَيْرُ الْآبَاءِ وَإِنْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ مَفْسُوخٌ وَالْأَجْدَادُ آبَاءٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ يَقُومُونَ مَقَامَ الْآبَاءِ فِي ذَلِكَ.


قَالَ: وَإِذَا جُومِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ زِنًا صَغِيرَةً كَانَتْ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا يَكُونُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا يَكُونُ لَهُ تَزْوِيجُهَا إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ إنَّمَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إذَا كَانَتْ بِكْرًا لِأَنَّهُ لَا أَمْرَ لَهَا فِي نَفْسِهَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً وَلَا بَالِغًا مَعَ أَبِيهَا قَالَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ الْآبَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ بِكْرًا وَلَا ثَيِّبًا صَغِيرَةً لَا بِإِذْنِهَا وَلَا بِغَيْرِ إذْنِهَا وَلَا يُزَوِّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى تَبْلُغَ فَتَأْذَنَ فِي نَفْسِهَا. وَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدٌ غَيْرُ الْآبَاءِ صَغِيرَةً فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ وَلَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ وَالْآبَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي الثَّيِّبِ سَوَاءٌ لَا يُزَوِّجُ أَحَدٌ الثَّيِّبَ إلَّا بِإِذْنِهَا، وَإِذْنُهَا الْكَلَامُ، وَإِذْنُ الْبِكْرِ الصَّمْتُ. وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ عِلْمِهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ رَضِيَتْ بَعْدُ أَوْ لَمْ تَرْضَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ.


الْأَبُ يُنْكِحُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ غَيْرَ الْكُفْءِ


(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): يَجُوزُ أَمْرُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إذَا كَانَ النِّكَاحُ حَظًّا لَهَا أَوْ غَيْرَ نَقْصٍ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَ نَقْصًا لَهَا أَوْ ضَرَرًا عَلَيْهَا كَمَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ عَلَيْهَا بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ مَا لَا يَتَغَابَنُ أَهْلُ الْبَصَرِ بِهِ، وَكَذَلِكَ ابْنُهُ الصَّغِيرُ.


قَالَ وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ عَبْدًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ كُفْءٍ لَمْ يَجُزْ وَفِي ذَلِكَ عَلَيْهَا نَقْصٌ بِضَرُورَةٍ وَلَوْ زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ عَلَيْهَا نَقْصًا، وَلَوْ زَوَّجَهَا كُفُؤًا أَجْذَمَ أَوْ أَبْرَصَ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ خَصِيًّا مَجْبُوبًا أَوْ غَيْرَ مَجْبُوبٍ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَالِغًا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ هِيَ بِدَاءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ، وَلَوْ زَوَّجَهَا كُفُؤًا صَحِيحًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ دَاءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ.


(قَالَ): وَلَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا لِرَجُلٍ بِهِ بَعْضُ الْأَدْوَاءِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَوْ عِنْدَ بُلُوغِهَا فَاخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ مَفْسُوخًا


عِدَّةُ الَّتِي يَئِسَتْ مِنْ الْمَحِيضِ وَاَلَّتِي لَمْ تَحِضْ


(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : سَمِعْت مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْعِدَدِ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فَلَمْ يَعْلَمُوا مَا عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا أَقْرَاءَ لَهَا وَهِيَ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَلَا الْحَامِلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرَهُ {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} فَجَعَلَ عِدَّةَ الْمُؤَيَّسَةِ وَاَلَّتِي لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَقَوْلُهُ {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فَلَمْ تَدْرُوا مَا تَعْتَدُّ غَيْرُ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ.#



وفي الحديث :


حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، قَالَتْ : فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَوُعِكْتُ شَهْرًا، فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ : هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ. رواه البخاري ومسلم



أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا، بِكَمْ يَسْتَبْرِئُهَا ؟ قَالَ : بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا. رواه الدارمي



وما الفهم والتوفيق إلا من عند الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين.




 
 
 

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
هدم دين الشيعة

ما هو السؤال الذي يهدم دين الشيعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض الناس بالثناء دون الآخرين حسب ما تقتضيه خصوصية الزمان والمكان وقد اثنى صلى الله عليه وسلم على ابي بكر وعمر وعثمان وعائشة كما اثن

 
 
 
إثبات حجية الإجماع

كيف يثبت الأمر بلزوم الجماعة حجية الإجماع؟ قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة: فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم، وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامت

 
 
 
كفر الشيعة الرافضة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عباد الله ، ماذا تقولون في قوم اتخذوا قبور علي وفاطمة والحسين وزينب بنت علي ورقية بنت الحسين آلهة تعبد من دون الله. يدعونهم بعد الممات ويتقربون إليهم

 
 
 

تعليقات


جماعة المسلمين وإمامهم

البريد الإلكتروني: Imamabounacer@gmail.com

الهاتف : 00212661707896

  • بيعة الإسلام لله
  • جماعة المسلمين وإمامهم
  • Telegram
  • الصفحة الرسمية على فيسبوك
  • وتساب
bottom of page